فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 2033

1-يجب على المكلف شراء الماء لطهارته بالثمن المعتاد في ذلك المحل ولو قرضًا، كأن يشتريه إلى أجل معلوم أو يقترض الثمن إن كان غنيًا في بلده أو يرتجي الوفاء إن باع شيئًا، بشرط أن لا يكون محتاجًا إلى ثمن الماء في مصروفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت