3-صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح.
ثانيًا: من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح العرب وبقدر بـ (12) شبرًا متوسطًا.
ثالثًا: من بعد أداء فرض العصر، ولو لداخل مسجد، ولو جُمعت مع الظهر جمع تقديم، إلى غروب حاجب الشمس (فعندها تحرم إلى أن يتكامل غروبها) . ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر.
رابعًا: من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب.
خامسًا: قبل صلاة العيد أو بعدها بالمُصلى.
(1) البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 30/561.