فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 2033

3-صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح.

ثانيًا: من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح العرب وبقدر بـ (12) شبرًا متوسطًا.

ثالثًا: من بعد أداء فرض العصر، ولو لداخل مسجد، ولو جُمعت مع الظهر جمع تقديم، إلى غروب حاجب الشمس (فعندها تحرم إلى أن يتكامل غروبها) . ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر.

رابعًا: من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب.

خامسًا: قبل صلاة العيد أو بعدها بالمُصلى.

(1) البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 30/561.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت