فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 2033

حكم من أحرم بنافلة في الأوقات المحرمة والمكروهة:

آ- تقطع (1) وجوبًا صلاة من أحرم بنافلة في وقت الحرمة، وندبًا من أحرم بها في وقت الكراهة (ما لم يكن أتم ركعتين فلا يقطعها لخفة الأمر بالسلام) ، ولا قضاء عليه، سواء كان أحرم بها جاهلًا أو عامدًا أو ناسيًا (2) ، لأن النافلة هي وسيلة التقرب إلى اللَّه، ولا يتقرب إلى اللَّه بمنهي عنه.

ب- أما من أحرم بالنافلة قبل دخول وقت النهي، ثم دخل وقته وهو في الصلاة، فلا يقطعها ولكن يتمها بسرعة.

(1) قولنا: تقطع: دليل على أن الإحرام بصلاة انعقدت. وهنا تفصيل: إذا كان النهي متعلقًا بذات الوقت كحال الطلوع والغروب وبعد صلاة العصر فلا تنعقد الصلاة أصلًا، كمن صام في يوم عيد، أما إذا كان النهي لأمر خارج كحال خطبة أو حال اتجاه الإِمام إلى المنبر فهنا تنعقد الصلاة وينبغي القطع.

(2) أما من أحرم بالنافلة جهلًا أو نسيانًا، وكان الإِمام يخطب، فلا يقطعها مراعاة للمذهب الشافعي في أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإِمام يخطب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت