الصفحة 35 من 45

القول الأول: أنه لا قصاص على الشاهدين، وهو مذهب الشافعية، [33، ج11، ص299؛41، ج4، ص579] والحنابلة، رحم الله الجميع. [36، ج14، ص247؛ 29 ج25، ص35]

مستدلين: بانتفاء تمحض العمد في حق كل واحد منهما، وعليهما الدية فعلى المتعمد نصف الدية مغلظة، وعلى الآخر نصف الدية مخففة. [36، ج14، ص247] .

القول الثاني: أن على المتعمد القصاص، وهو رواية عند الحنابلة [28، ج30، ص74؛ 29ج25، ص34] .

والقول الأول أولى لأن الشرع يتشوف لحقن الدماء، فالاحتياط عدم القصاص مع إيجاب الدية المغلظة على المتعمد منهما.

الخامس: إذا قال كل من الشاهدين: عمدت وأخطأ صاحبي: اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما يجب على الشاهدين في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: لا قصاص على الشاهدين، وعليهما الدية المغلظة، وهوأصح القولين عند الشافعية، [53، ج17، ص258؛41ج4، ص579] ووجه عند الحنابلة [28، ج30، ص74؛29، ج25، ص35] رحم الله الجميع.

مستدلين:

1 -انتفاء تمحض العمد العدوان في حق كل واحد منهما بإقراره. [41، ج4، ص579] .

2 -أن كل واحد منهما اعترف بعمد شارك فيه مخطئًا، وهو لا يوجب القصاص، والإنسان إنما يؤاخذ بإقراره لا بإقرار غيره. [28، ج30، ص74] .

القول الثاني: يجب القصاص على الشاهدين جميعًا، وهو قول عند الشافعية، [53، ج17، ص258؛36ج14، ص247] ووجه عند الحنابلة، [28، ج30، ص 74؛29ج25، ص35] رحمهم الله.

مستدلين: بأن كل واحد منهما قد اعترف بالقتل العمد في حق نفسه، وأضاف الخطأ إلى من قد اعترف بعمده، فصاروا كالمعترفين جميعًا. [36، ج14، ص247]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت