فهرس الكتاب
ج17، ص256؛33، ج11، ص297] والحنابلة، رحم الله الجميع. [36، ج14، ص246؛ 28ج30،، ص73] .
مستدلين بما يلي:
1 -أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم، ولا مخالف له من الصحابة فكان إجماعًا. [53، ج17، ص256؛36ج14، ص246] .
2 -أن الشاهدين تسببا في قتل المشهود عليه، أو قطعه بما يفضي إليه غالبًا فلزمهما القصاص كالإكراه. ... [36، ج14، ص246] .
القول الثاني: أن على الشاهدين الدية في أموالهما، وهو مذهب الحنفية، [48، ج2، ص805؛5ج6، ص285] وقول عند المالكية، رحم الله الجميع. [40، ج2، ص 919؛26، ج8، ص240] .
مستدلين: بأن القتل لم يوجد مباشرة، والتسبب لا يوجب القصاص كحافر البئر، وهذا بخلاف الإكراه؛ فإن المكرَه فيه مضطر إلى ذلك فإنه يؤثر حياته. [22، ج2، ص155]
الراجح: الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول؛ وذلك لما يأتي:
أولًا: أثر علي - رضي الله عنه - ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا.
ثانيًا: أما تفريقهم بين المباشرة والتسبب، فلا يسلم لهم بالفرق بينهما، وأما حافر البئر فإن الغالب أنه لا يفضي إلى القتل.
ثالثًا: أما تفريقهم بين المكرِه والمكرَه: فلا يسلم لهم أيضًا بالتفريق بينهما، بل القصاص عليهما. [36، ج11، ص455]
الثالث: إذا تعمدا الشهادة، وقالا: لم نعلم أنه يقتل بهذا: فإن كان الشاهدان مثلهما يجهل ذلك كأن يكونان قريبا عهد بإسلام، فلا قصاص، وإنما تجب عليهما دية مغلظة؛ لما فيه من العمد. [53، ص318؛53، ج17، ص257؛ 33ج11، ص297؛36ج14، ص246] وعاقلة الشاهدين لا تحمل عنهما هذه الدية؛ لأن هذه الدية ثبتت باعترافهما، والعاقلة لا تحمل اعترافًا. [36، ج14، ص246؛41، ج4، ص579]
الرابع: إذا تعمد أحدهما وأخطأ الآخر: اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب على الشاهدين هنا على قولين: