الصفحة 4 من 45

تعريف الحنفية: الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره [5، ج6، ص266؛ 6ج7ص61]

تعريف المالكية: إخبار حاسم عن علم ليقضى بمقتضاه [7، ج4، ص164]

تعريف الشافعية: إخبار عن شيء بلفظ خاص [8، ج8، ص292؛9، ج4، ص424]

تعريف الحنابلة: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت [10، ج7، ص580]

ولعل أولى هذه التعاريف هو تعريف المالكية؛ لما يلي:

1 -أن هذا التعريف فرق بين الرواية، والشهادة، فالرواية خرجت بقوله"ليقضى بمقتضاه"أي من قبل الحاكم، فالشهادة تكون أمام الحاكم.

2 -أن عبارة"عن علم"تشمل شهادة المعاينة، والسماع [7، ج4، ص164]

3 -أن التعاريف الأخرى لم تقيد الشهادة بأن تكون أمام القاضي، فالذي يقرر قبول الشهادة، أو عدمه هو القاضي، فلا معنى للشهادة إذا لم تكن في مجلسه.

4 -أن تعريف الشافعية، والحنابلة قد قيد الشهادة بأن تكون بلفظ أشهد، إعتمادًا منهم على أن الشهادة يشترط في أدائها أن تكون بهذا اللفظ، غير أن الإمام ابن القيم رحمه الله بين أن هذا اللفظ ليس شرطًا في الشهادة، حيث يقول رحمه الله:". . . فإنه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ (أشهد) بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا عن رجل واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولا قياس، ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتظافرة من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، ولغة العرب تنفي ذلك، وذكر أن هذا قول شيخه رحمه الله". ا. هـ [11، ص 296؛12، ص619] .

المبحث الثاني: مشروعية الشهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت