فهرس الكتاب
* جواز تقبيل المرأة الأجنبية ومصافحتها. فقد أرسل أحد الناس سؤالا للحزب: ما حكم القبلة بشهوة؟ فكان جواب الحزب (من مجموع الأجوبة المذكورة أن القبلة بغير شهوة مباحا وليس حراما) = [نشرة جواب سؤال 24 ربيع الأول سنة 1390 هجري 29/5/1970 ونشرة جواب سؤال 8 محرم 1390 الموافق 16/3/1970 ] .
* وفي نشرة أجوبة وأسئلة بتاريخ 26/4/1970 قالوا (فلا يقال ما هو دليل إباحة تقبيل المرأة وما هو دليل مصافحة المرأة ولا ما هو دليل التكلم مع المرأة؟ وما هو دليل إباحة سماع صوت المرأة وغير ذلك مما يدخل تحت عموميات الأدلة. بل الذي يقال: ما هو دليل تحريم تقبيل المرأة للرجل؟ فيقال دخول هذا التقبيل تحت دليل تحريم الزنا يجعله حراما، فاذا لم يدخل يظل مباحا حتى يثبت تحريمه بدليل ما"."
... وبالطبع لن يرضى هذا المفتي فتواه هذه لأمه أو أخته؟
... فأما القول بتقبيل المرأة ومصافحتها فليس انهيارًا في الأخلاق،
... وأما القول بوجوب تغطبة وجهها فهو عند النبهاني انهيار في الأخلاق!!= [النظام الأجتماعي في الأسلام 10 و128] .
جواز مصافحة المرأة
وقالوا عن جواز مصافحة المرأة الأجنبية ( وتكون البيعة [للخليفة] مصافحةً باليد لا فرق بين الرجال والنساء) = [الخلافة ص32] . واحتجوا برواية أم عطية على المصافحة، مع أنه ليس فيها نص صريح على المصافحة. ولا يجوز الاعراض عن صريح قول عائشة"لا والله ما مست يد النبي يد امرأة قط"حيث روت قول النبي صلى الله عليه و سلم عند المبايعة (قد بايعتك كلامًا) = [البخاري رقم (4891) ]
وأما ما جاء في المراسيل عن الشعبي أنه صلى الله عليه وسلم اُتِيَ ببُرد قطري فوضعه على يده. فهذا مرسل والمراسيل لا تقوم بها حجة كما بينه النووي.= [شرح النووي على مسلم (1/30) ] . وليس من الانصاف الاعتماد عليها مع تجاهل صريح قول عائشة عند البخاري. وعلى فرض صحتها فقد ذهب أهل العلم الى أن قول عائشة فيه رد على ما روي عن أم عطية. قال الحافظ