الصفحة 49 من 137

* زعم أن العلماء قالوا نؤمن بالله، نؤمن باليوم الآخر، نصدق بعذاب القبر، نصدق بالمعراج (أي تحرزوا من قول نؤمن بعذاب القبر وبحادثة المعراج) .= [الهدف الأسلامي 233.50 (فيديو) ] وقد قال أبو حنيفة رحمه الله ( وخبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع.= [الفقه الأكبر ص 92] .

زعم أن قول الله (أقيموا الصلاة) لا تدل على الوجوب بذاتها، لو قلنا إن الأمر يفيد الوجوب لاضطربت الأحكام واختلط الحابل بالنابل، فالله يقول (وإذا حللتم فاصطادوا) فالصيد ليس واجبًا بدليل قوله تعالى (فكلوا واشربوا) .= [شريط الصيام 104.00] .

وفي الحقيقة هو المختلط فان اقتضاء الأمر للوجوب هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء ولا يحمل على غيره الا بدلالة. وأما احتجاجه بقوله تعالى (واذا حللتم فاصطادوا) فقد ذكر أهل العلم أن ما كان محظورًا ثم جاء النص بإباحته عاد الى الاباحة الأصلية التي كان عليها قبل الحظر كقوله تعالى (فالآن باشروهن) .

ونرد عليه من خلال ما نص عليه أحد كبار الأشاعرة القدامى وهو أبو منصور عبد القاهر البغدادي رحمه الله حيث قال بأن:= [أصول الدين ص 215] ( أقسام الأمر ثمانية أولها الوجوب ويصرف عنها بدلالة الى الترغيب والندب والاباحة كقوله تعالى( واذا حللتم فاصطادوا) . قال: وناقضت القدرية [أي المعتزلة] في فرقها بين الأمر والنهي لأنها سلمت لنا [أي الأشاعرة] أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه وزعمت أن الأمر لا يقتضي وجوب المأمور به) انتهى.

فها قد شهد أشعري قديم على أن قول عمر بكري هو عين قول المعتزلة، وقد اتفق الأشاعرة والماتريدية على أن المعتزلة من أضل الفرق التي ظهرت بين المسلمين.

الاجتهاد حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت