الصفحة 378 من 609

3046 - حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور) .

3049 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم قال لا إنما العشور على النصارى واليهود) حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ثنا بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة، وانظر ما جا في حقوق أهل الكتاب والمعاهدين وأهل الذمة في الأبواب التالية:

-في باب تعظيم قتل المعاهد (النسائي / القسامة 15)

-وفي باب النهي عن قتل المعاهد (دى سير /61)

-وفي باب في الوفاء للمعاهد وحرمة زمته (د/ جهاد / 153)

-وقوله صلي الله عليه وسلم: من قتل (يقتل) معاهدا (نفسا) معاهدة (البخاري / الجزية /5) (ديات /30) - داود (جهاد/153) هو في سنن الترمذي (ديات/ 11) - النسائي (القسامة / 15) وفي سنن ابن ماجة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت