التاسعة: الاختلاف في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته / العاشرة: التائب من الكذب في حديث الناس / الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثًا وروجع المروي عنه فنفاه / الثانية عشر: من أخذ على التحديث أجرًا / الثالثة عشر: رواية من عرف بالتساهل / الرابعة عشرة: إعراض الناس عن اعتبار مجموع ما بينا
الخامسة عشر: في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل
مراتب ألفاظ التعديل / الأولى،, الثانية , الثالثة /والرابعة: النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل، أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على: أنه يشترط فيمن يحتج بروايته: أن يكون 1 - عدلًا، 2 - ضابطًا لما يرويه. وتفصيله: أن يكون
مسلمًا،
بالغًا،