للرجل والمرأة، وانتهاء بالخلاف حول الاستتابة ومدتها وقبولها. والأصول التي يرجعون إليها هذا الاختلاف هي:1 - الاختلاف في مباحث الألفاظ كاختلافهم في"مَن"، والاختلاف في تحديد مناط الحكم كما في وقائع الردة. ومن هنا فإن الحكم لم يكن -في بنائه على الأدلة- صريحا وقاطعا، ولذلك وقع الاختلاف فيهواختلافاتهم فيها ليست وجيهة، والحق فيما قرره القرآن وظهرت ىعليه أحاديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم باعتبار أن الأصل في اللفظ أنه دال علي معناه بغير مجاز ولا تأول. 2 - وأما ما قيل عن عن ظنية ثبوته من حيث سند الأحاديث الواردة، فإن الحديث الآحاد واجب العمل به وأن المتواتر نوع من أنواع الحديث الظني الثبوت ولكن ثبوته أعلي في المكانة والدرجة فالحديث يثبت بمنهج التحمل والأداء وهو منهج عقلي واقعي لا ينفك عن أي خبر يتم تناقله بين الأحياء من الجنس الواحد، فمجرد أن يَعي المرء لفظا أو عبارة أو جملة من فم رجل آخر فقد تحمل السامع باللفظ المسموع شاء السامع أو أبي، لأن الأذن هي سبيل التحمل الأول في امكانيات السامع، ويشترط في التحمل توافر العقل وانعدام ذهابه (بالمغيبات كالخمر أو التخدير أو بعدم التأهيل وقلة الوعي كبعض حالات الطفولة وما قبل البلوغ) وكل من تحمل بخبر يصير مؤهلا لأداء نقله (وهو الشق الثاني من قاعدة التحمل العقلي والأداء) ، والأداء لما سبق تحمله من أخبار ونقله للغير غريزة