‹
الصفحة 35 من 35

2-والصبي غير المميز لا تصح ردته عند الجميع. فهو كالمجنون أما المميز ففيه خلاف:

فرأى أبو حنيفة صحة ردته. ورأى غيره عدم صحتها وهذا هو الصواب للحديث: رفع القلم عن ثلاثة منها: وعن الصبي حتى يبلغ.

كما يشترط في ثبوت الردة أن يقر المرتد على نفسه أو يشهد عليه شاهدا عدل بذلك.

هذا آخر كما استطعت الإدلاء به في هذه المحاضرة عن الردة.

وبه يظهر أن البحث كله يدور حول تعريف الردة وأركانها وشروطها، ولم يتطرق لأي حكم من أحكام المرتد التي فصلها فقهاء الإسلام في كتبهم ولعل الله يهيئ لي إكمال ذلك لتتم الفائدة وترتبط أجزاء الباب بعضها ببعض.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

[1] راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/238/285/351/475) .

[2] راجع المصدر السابق نفس الجزء وصفحاته المذكورة.

[3] راجع مدارج السالكين (1/335-347) .

[4] مجموع الفتاوى (20/103) ، (28/413) .

[5] إلا أن بعض المحققين رأوا أن مانع الزكاة إذا قاتل على منعها الإمام أو نائبه فإنه يكون مرتدا لأن المسلم لا يمكن أن يقاتل على منعها وهذا تنزيل للقرينة الدالة على الجحود منزلة الجحود، كان هذا معنى ما علق به سماحة رئيس الجامعة على هذه الفقرة.

[6] راجع رسالة (ردة ولا أبا بكر لها) للأستاذ الندوي.

[7] مجموع الفتاوى (3/231) ، (11/406-413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت