فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 288

خصوصًا وهو يذكر ص (235) بداية نَقْلِه أدلة من يقول بعدم التكفير ، وبَدَأ بقوله: )) واعْتَلُّوا في دفع الآثار المَروِيَّة في تكفير تارك الصلاة، بأن قالوا: معناها من ترك الصلاة جاحدًا (لها معاندًا) مستكبرًا ، غير مُقرٍّ بفرضها، قالوا ويلزم من كفَّرهم بتلك الآثار….…… (( .

فبدأ بـ )) واعْتلُّوا (( ،وهي من العِلَّة؛وهي المرض ،أو كما في المعجم الوسيط: ) )تمسَّك بحُجَّةٍ (( .

فمن أين -بالله- قولكم إن"ابن عبد البَرِّ"، يكون -هو- بهذا: )) مُلزمًا مكَفِّري تارك الصلاة -لمجرد ترك العمل- (( .

هذا كذبٌ ، وعلى مَنْ، على العلماء، وعلى مَن يقرأ لكم ،فها هو الآن يعرفكم على حقيقتكم في نقولاتكم.

أمَّا ما ذَكَرْتموه مما ذَكَرَه"ابن عبد البَرِّ"من حُجَّة غير المُكَفِّرين وادَّعَيْتُم أنها له، فإن مَن قال بالتكفير قد استوعب الرَّدَّ عليها،وأحاط بها كُلَّها ، والرُّدود في ذلك مُتَوافِرَةٌ، تَغُصُّ بها كُتُب الفقه التي بَحَثَت هذا الموضوع.

من ذلك ما كَتَبَه شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"ج7، ص (670،671،373) ، و"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة"ص (72-79) (طبعة الجفَّان والجابي) ، و الشيخ"محمد بن صالح العثيمين"في"حكم تارك الصلاة"، و"ابن قدامة"في"المُغني"ص (358) ، وغيرهم كثير، مما هو معلومٌ لمن تَتَبَّع أقوال العلماء في هذه المسألة ، إلا ما يكون من تسليم الصبيان بما يُملى عليهم وهم فَرِحون، بعد أن تحرَّف عندهم -وعن قصدٍ- ما ينقلون.

* أمَّا قولكم ص (36) : )) ثم إن في كلام»الشيخ«-سدَّدَه الله- كلمة خطيرةً جدًا- قد لا يقصدها، ولا يريدها‍! -وهي التكفير الصريح بالمعصية التي (تُسمى كفرًا أو شركًا، لمشابهتها الشرك أو الكفر) ‍‍!! -كما قال-!.

)) فهي ليست كُفرًا ولا شركًا (( ، ومع ذلك كفَّر»الشيخ« بفعلها!! (( .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت