فهرس الكتاب
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (2/3) : )) س: اعتبارهم تارك الصلاة كافرًا كفرًا عمليًا، والكفر العملي لا يخرج صاحبه من المِلَّة إلا ما استثنوه من سبّ الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء (( ؟.
ج: ليس كل كفر عملي لا يُخرج من مِلَّة الإسلام بل بعضه يُخرج من مِلَّة الإسلام ……… (( .(1)
وللشيخ"صالح بن فوزان الفوزان"، فقد جاء في"المُنتقى":
)) 2: قول بعض الناس: (إن الكفر المخرج من المِلَّة هو الكفر الاعتقادي فقط، أمَّا العمل فلا يُخرج من المِلَّة، إلا إذا كان يدل على اعتقاده كالسجود لصنم مثلًا، فإنه يعتبر كفرًا لأنه يَدُلُّ على عقيدةٍ في الباطن لا لمجرد السجود فقط، ومثله سبُّ الله أو الاستهزاء بالدين أو نحو ذلك………، فلا يكفر الإنسان بعمل مهما كان (( .
أرجو من الشيخ -وفقه الله- أن يتفضل ببيان ما في هاتين المقالتين من الحق والباطل؟ (وقد سُئِل عن مسأَلة أخرى لها علاقة بهذا الأمر) ، فكان جوابه:
2: هذا في الغالب، وهناك أعمال تُخرج من المِلَّة كترك الصلاة تكاسلًا، وكالسحر تعلمه وتعليمه………، هذا وأنصح لهؤلاء أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، لأن الكلام في مثل هذه المسائل خطيرٌ ويحتاج إلى علمٍ (( .(2)
وما كانت هذه النقول والأقوال من هؤلاء الأجِلَّة من العلماء إلا من فهمهم لمعنى الإيمان وأركانه، وما تَلَقَّوه نقلًا عن سلفهم وشيوخهم، مُثْبِتًا هذا الأمر.
)) قال عبدالله بن أحمد، حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال:سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء،فقال: ……… وسمُّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنْزلة ركوب المحارم ،وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصيةٌ وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كفر (( .(3)
(1) انظر التوسط ص (134) .
(2) انظر التوسط، ص141
(3) انظر التوسط، ص25.