الصفحة 25 من 35

-كذلك الظن أن وقفة عرفات لا تجوز إلا بصعود الجبل ظن خاطئ ويكفي وجود الحاج داخل حدود عرفه كما بيننا أنفا.

-من الأخطاء الانصراف قبل غروب الشمس من يوم عرفه، وصلاة البعض للظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام والسنة أن يصليهما بعد الخطبة.

-ومن الأخطاء التقاط الحصى من المزدلفة وإنما السنة أن يلتقطها في طريقه إلى منى أو منها ليرمي جمرة العقبة.

ما يفعله الحاج يوم النحر

"اليوم العاشر من ذي الحجة"

-إذا وصل الحاج إلي مني اتجه إلي جمرة العقبة لرميها وينبغي أن يكون رميها أول شيء يفعله0 في منى، لأنه تحينها0 [1]

-يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات- كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلًا - وذلك إقتداء برسول الله -صلي الله عليه وسلم- ويقطع التلبية ويقول مع كل حصاة الله أكبر, ووقت الرمي حين تطلع الشمس ويستثني الضعفه والنساء لهم الرمي قبل ذلك

قال الشوكاني:

(والأدلة تدل علي أن الوقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك, ولكنه لا يجزيء في أول ليلة النحر إجماعا) [2] - يقصد - رحمه الله لا يجزئ للضعفه قبل غيبوبة القمر وغيرهم كما قال بعد طلوع الشمس.

قلت ودليل ذلك حديث عبد الله مولي أسماء- رضي الله عنه قال:

"أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا [3] قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن [4] " [5]

(1) -انظر كيف يحج المسلم ويعتمر لعبد الله بن محمد الطيار ص/74

(2) - نيل الأوطار (5/ 1249

(3) -أي وقت الظلام

(4) -المقصود بالظعن في الحديث النساء والضعفة

(5) -أخرجه البخاري ح/ 1567

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت