-وبعد الرمي ينحر هديه أن كان متمتعا أو قارنا أما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع, ويجوز له أن ينحر في أي مكان غير المنحر وجاز في مكة لقول النبي -"كل فجاج مكة طريق و منحر" [1]
-وقال الألباني- رحمه الله في المناسك:
ووقت الذبح أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وثلاثة أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل أيام التشريق ذبح) [2]
والسنة أن يوجه نحو القبلة ويقول بسم الله والله أكبر, هذا منك ولك, وله أن يأكل منها ويهدي ويتصدق.
-ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل لما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين" [3]
قلت: وهذا الحلق للرجال أما النساء لا يجوز لهن الحلق بل التقصير من كل ضفيرة قدر أنملة، وبعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير يتحلل الحاج من إحرامه الأول ويباح له كل
محظورات الإحرام إلا النساء-أي الجماع
-ثم يفيض إلي مكة ليطوف طواف الإفاضة [4] سبعة أشواط غير إنه لا يرمل ولا يضطبع ويسن له أن يتطيب,، ويجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد إلى ما بعد أيام مني والنزول إلى مكة بع الفراغ من رمي الجمرات
-بعد طواف الإفاضة يصلي ركعتين خلف المقام أن تيسر ذلك وإلا في أي مكان في المسجد، ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة وهذا السعي للمتمتع فقط فإنه واجب، أما القارن والمفرد فأنه إذا كان قد سعي بعد طواف القدوم فلا يلزمه هذا السعي وإن لم يسعى يجب عليه السعي
-إن انتهى الحاج من طوافه وسعيه فقد حل له كل شيء حتى النساء ويسمي هذا التحلل الأكبر.
(1) - قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5/ 597: حديث صحيح روي من حديث جابر بن عبد الله و جبير بن مطعم و عبد الله بن عباس
(2) - أخرجه أحمد وانظر السلسلة الصحيحة ح/ 2476
(3) -أخرجه البخاري ح/ 1613, ومسلم ح/ 2295
(4) -طواف الإفاضة يسمي أيضا بطواف الزيارة وطواف الركن