يؤدي الفريضة فيجب أن يحرم لوجوبها في حقه وهذا ما رجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع [1]
الإحرام ومحظوراته ومباحاته
-إذا احرم الحاج أو المعتمر من الميقات فإن هناك محظورات عليه أن يتجنبها ومباحات مسموح بها يحل له أن يفعلها وذلك علي النحو التالي:
يبدأ الحاج أو المعتمر إحرامه بالغسل وهو سنة مستحبة وأن أحرم بدون غسل فأن إحرامه صحيح ولا شيء عليه وهذا عام للرجل والمرأة وهو في حقها إن كانت نفساء واجب وليس بمستحب لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه"... حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي" [2]
لا يجوز للحاج إزالة شيء من الشعر أو الأظفار متعمدا أما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، وكذلك أن وقع منه من غير قصد بسبب الاستحمام أو حك الرأس أو ما أشبه ذلك فلا باس
-والتلبية مشروع في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف, وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.
-لا يجوز للمحرم لبس المخيط [3] على الجسم أي لا يلبس ماهو مصنوع للعضو كالقميص والسراويل والجبة، ولا يجوز ارتداء ما يسمي بالساتر وهو خرقة يلبسها المحرم سترًا لفرجه"أشبه بحفاضة الأطفال"لأنها في معني الملابس وإن، لم يدخلها مخيط [4]
المرأة لها أن ترتدي جميع ملابسها العادية وليس هناك ملابس خاصة للإحرام لها, فالنهي عن المخيط للرجال فقط، ولكن لا يجوز لها لبس النقاب والقفازين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [5] , ولها أن تستر وجهها بغير النقاب بأن تسدل الثوب علي وجهها عند وجود رجال ينظرون إليها، وإن لامس وجهها
(1) - أنظر الشرح الممتع (7/ 58)
(2) - أخرجه مسلم ح/2137
(3) -ليس المقصود بالمخيط كل ما يخاط بل المقصود الملابس المفصله علي قدر العضو دخل فيها خيط أم لا, بل لوا خاط ملابس الإحرام ليسد خروق لأبأس بذلك وكذل لو أوصل رداءين قصيرين بخيط بينهما لا يضر طالما أنه لم بفصل كملابس الحل
(4) - انظر تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة /لعادل العزازي ص/352
(5) -أخرجه البخاري ح/ 1707