الصفحة 10 من 35

ولكن لا تشده على وجهها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-والقول بأنه لا يجوز أن يلامس وجهها يخالف حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه [1] ."

-يجوز ارتداء ما ليس بمخيط كالساعة أو السماعة للأذن أو النظارة والخاتم وطقم الأسنان وحمل الحقيبة علي كتفه وجاز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك وما أشبه.

-لا يجوز له استعمال الطيب في البدن أو الثوب بعد إحرامه من الميقات وجاز له ذلك قبل الإحرام وإن بقي أثر له بعد إحرامه فلا شيء عليه

وقد تطيب النبي قبل إحرامه كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت"كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك" [2]

قال الألباني -رحمه الله [3] :

وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام. اهـ

ولينتبه أن هذا للبدن فقط ولا يجوز تطييب ثياب الإحرام لا قبل الإحرام ولا بعده لنهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" [4]

-لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بملاصق لها كالعمامة والطاقية أما غير اللاصق كالشمسية للاستظلال بها أو تحت سقف السيارة أو حمل متاعه علي رأسه أو عصب الرأس لصداع أو وضع الثلج للتبرد فلا بأس بهذا وغيره.

-من الخطأ الاضطباع -أي كشف الكتف الأيمن مع وضع الرداء على كتفه الأيمن- عند ارتداء ثياب الإحرام فهذا لا يجوز إلا في طواف القدوم فقط.

-من الخطأ الظن أن للإحرام صلاة مخصوصة فهذا لا أصل له، والصحيح أن وافق ذلك صلاة

(1) - أخرجه أبو داود وصحح الألباني إسناده في المشكاة برقم/2690 - [13]

(2) -أ×رجه مسلم ح/2055, والبخاري ح/5473

(3) - مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة للألباني

(4) -أخرجه البخاري ح/353, ومسلم ح/ 2012

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت