فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 26 من 50

ج) إذا كان من المقرر أنه لا إلزام بغير جزاء فإنه يجب النص في النظم والقوانين الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية على أن عدم الالتزام هذه المؤسسات في أعمالها ونشاطاتها بأحكام الشريعة الإسلامية يكون ذلك سببًا من أسباب إلغاء القيد أو الشطب، وهو ما نص عليه فعلًا المشروع المقدم من اللجنة الاستشارية العليا بشأن المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكام الشرعية (29) .

رابعًا: طريقة تعيين/اختيار أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مكافآتهم ومدة عملهم وعزلهم:

(1) إن مجلس الإدارة فور أول تشكيل له بحكم إنه يسبق أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين يعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن مدة مجلس الإدارة نفسه. ويعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية لإقراره ثم تستقل الجمعية العمومية العادية بعد ذلك بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعد ذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة.

ومن ثم تستمد هيئة الرقابة الشرعية قوتها واستقلالها من الطريقة العادية لتعيين أعضائها وهي الجمعية العمومية العادية للمؤسسة المالية (30) .

(2) يشتمل قرار التعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على تحديد مكافآتهم ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت