فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 2118

2 -لا يتم بيع البضاعة إلا بعد قبضها وضمانها قبل أن تباع للعميل، مع إيصالها لمكان سكن العميل للتأكد من استعمالها لما بيعت له، ولا بأس أن يؤسس البنك الإسلامي الأردني محلات لبيع السلع التي يكثر الطلب عليها، في حميع المدن التي يوجد فيها فرع للبنك، وذلك خوفًا من الوقوع في الشبهات التي تثار حول البنك الإسلامي الأردني بأنه واسطة لبيع العينة والوقوع في آثام الربا، والعمل على سد الثغرات أمام المتلاعبين بأحكام الله للسعي للكسب المادي والتحايل الربوي.

4 -إذا لم يقم البنك الإسلامي الأردني ببيع السلع مباشرة عن طريق محلاته التجارية، فيجب أن يتولى شراء السلع المطلوبة بصورة مباشرة وعن طريقه، لا أن يوكل كل عملياته للعملاء يجرون البحث والاتفاق، مع المبالغة أحيانًا في قيمة المواد بهدف الحصول على أكبر قدر من المال.

5 -العمل على إيجاد وسائل للرقابة الشرعية أكثر فاعلية على تنفيذ عقد المرابحة في جميع مراحله، ولا بأس بعمل رقابة تفتيشية بعد مدة من إجراء العقود للتأكد من تنفيذ العملية حسب الأصول الشرعية. وتأكد هيئة الرقابة من امتلاك البنك للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، بحيث لا يصبح حيلة لأكل الربا، تمويل بلا مخاطرة، مع الاهتمام بوضع قواعد تفصيلية لآليات العمل في شعب تطبيق عقد المرابحة لمراعاة الأحكام الشرعية العامة والخاصة لهذا العقد.

6 -عدم إلزام أي طرف من أطراف العقد في إتمام البيع، فلا يقيد أحد الأطراف بكفالة، وكتابة موقعة أو عربون، أو غير ذلك قبل إتمام البيع، فالجميع أحرار في تنفيذ البيع، ليتم البيع برضا المتعاقدين، إلا في الحالات التي يتكبد فيها البنك تكاليف من جراء العقد لا يمكن تعويضها. وهذا يتطلب إعادة النظر في إلزام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت