فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 2118

2 -يقرر مجلس الإدارة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات المطلوبة، كما يقرر الأحكام الخاصة بإنشاء الفروع وكل ما يتعلق بها.

3 -في حالة رفض طلب الترخيص يقوم المصرف بتبليغ القرار إلى المنشأة ذات العلاقة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا اعتبارًا من تاريخ الرفض.

ونصت المادة84 من ذات القانون على أنه"لا يجوز لأي مصرف تجاري أن يقيم فرعًا جديدًا له داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها ولا أن يغيّر مكان الفرع أو يغلق فرعًا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من مجلس الإدارة".

وأوضحت المادة83 بأن المصرف قد اتخذ سجلًا خاصًا لتسجيل المصارف بعد ترخيصها منه، والواضح أن الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات لا بد أن يصدر بها قرار يبيّن جميع هذه الإجراءات والمستندات المطلوب تقديمها له.

ومن الطبيعي أن أي مصرف بعد أن تثبت أركانه في مركزه الرئيسي من أن يطلب فتح فروع له كامتداد للمركز الرئيسي، ففي هذه الحالة لا بد كذلك من الحصول على إذن من مجلس إدارة المصرف المركزي، ولا يقتصر الشأن على الفروع التي بالداخل بل يمتد كذلك إلى الفروع التي يريد البنك إنشاءها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك الإجراء مطلوب في حالة إغلاق فرع من الفروع التي سبق أن أذن لها بالترخيص.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إنه ليس لأي مصرف أن يدخل تعديلات على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي دون موافقة المصرف المركزي، إلى جانب أن المصارف تخضع لرقابة وتفتيش المصرف المركزي.

ثالثًا: الهيئة العليا الشرعية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت