فهرس الكتاب
وإذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، قام وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار قرار تأسيسها الذي يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد على نفقة المؤسسين، وعندها يتعين على هؤلاء المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 45% من رأس مال الشركة. وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل لنسبة المطلوبة دفعها من قبل المكتتبين عن كل سهم عند الاكتتاب. وضمانًا لجدية ذلك فإن المؤسسين يلتزمون قبل دعوة الجمهور للاكتتاب بتقديم شهادة لوزارة الاقتصاد والتجارة صادرة من أحد المصارف المعتمدة تثبت قيامه بدفع النسبة المشار إليها (المادة87 من قانون الشركات الإماراتي) .
ويتعين على المؤسسين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية للاتحاد، ويتم ذلك عن طريق قيامهم بالإعلان عن الاكتتاب في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية قبل بدئه بخمسة أيام على الأقل.
(ب) إلى جانب خضوع المصارف الإسلامية لقانون الشركات التجارية فإنه يخضع للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة1988م.
فقد نصت المادة 83 من القانون رقم (10) لسنة1980م على الآتي:
1 -مع مراعاة الأحكام المعمول بها بشأن تأسيس شركات المساهمة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز للمصارف التجارية أن تباشر أعمالها إلا بعد الترخيص لها بذلك بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه بناءً على موافقة مجلس الإدارة. وتسجل المصارف التجارية المرخص لها في السجل المُعد لذلك بالمصرف كما ينشر القرار الصادر بالترخيص لها في الجريدة الرسمية.