فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 2118

ضخمًا، سواء أكان كل منهم معروفًا للآخر أم مجهولًا.

3 -قدرة المضاربة لتمويل صفقة واحدة أو عدد من الصفقات أو مشروع استثماري مستمر ومحقق,

4 -الفصل بين رأس المال والعمل واعتبار المضاربة جهة متميزة عن الأطراف المشاركة بها، وبفضل هذا الأساس تمكن المضارب من اتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة دون حاجة للرجوع إلى أصحاب المال، وقد كان هذا سببًا قويًا لملائمة المضاربة في تمويل التجارة الخارجية وتنظيمها [1] .

5 -النفقات الإدارية والاستثمارية ترجع إلى المضاربة وتضاف إلى تكلفتها.

والصورة الأكثر وضوحًا في المضاربة الآن للبنوك الإسلامية هي تكونها من ثلاثة أطراف:

ا) المستثمرون الذين يقدمون المال بصورة فردية.

ب) المضاربون الذين يأخذون المال منفردين، كي يعمل كل منهم في جزء من أموال المستثمرين.

جـ) المصرف الذي يقوم بالتوسط بين الفريقين لتحقيق التوافق والانتظام في توارد الأموال وإعطائها للراغبين من المضاربين.

وتظهر الأهمية هنا- بالنسبة للبنك- في صفته المزدوجة التي يبدو فيها مضاربًا بالنسبة للمستثمرين وهم أصحاب الأموال من ناحية، كما أنه يبدو كمالك المال بالنسبة للمضاربين من ناحية ثانية، ولذلك يمكن وصفه بالمضارب المشترك.

ويرجع التكييف للمصرف بهذا الشكل إلى أن علاقة أرباب أموال المصارف بأصحاب الأعمال أساسها المضاربة الخاصة التي تحكم هذه العلاقة

(1) 21 - ... د. محمد سراج، المرجع السابق، ص241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت