كان بالآيات القرآنية، أو الأسماء والكلمات المعروفة المعاني.
وثانيهما: أن الاسترقاء المستحسن تركه هو ما كان في حق من له قوة على الصبر على ضرر المرض، كما قيل للصديق رضي الله عنه: ندعو لك طبيبًا، فقال:"الطبيب أمرضني".
والمستحسن فعل الرقية في حق الضعيف (14) .
المذهب الثاني:
... ومذهب الحنابلة مباح لكن تركه أفضل (15) . وجمهورهم على الاستحباب (16) .
المذهب الثالث:
... أن التداوي بالرقية مستحب. وهو مذهب الشافعية. قال النووي في منهاج الطالبين:"ويسن التداوي". وقال:"إنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلق. واختاره الوزير ابن المظفر" (17) . وعلى الاستحباب كثير من
14-انظر الفواكه الدواني للنفراوي (2/369) . وقد يعبر عن الجواز عند المالكية بقولهم"لا بأس": كقول الإمام مالك في باب الخلع"لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكبر مما أعطاها". فلا بأس: تعني الإجازة أيضًا. وعلى ذلك إذا أطلق المباح انصرف إلى الجواز الذي هو مستوى الطرفين أو المأذون فيه حيث لا يتعلق بفعله مدح ولا بتركه ذم وهو معنى: لا بأس أيضًا. انظر دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك (15) للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي.
15-عَبَّر عبيد الله بن سلام عن هذا بأنه مذهب الكراهية في الاستشفاء، انظر كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه.
16-انظر منهاج الطالبين بشرح المحلي. وانظر حاشية قليوبي وعميرة (1/44)
17-انظر الآداب الشرعية (82) . وصحيح مسلم.
الحنابلة، كالقاضي أبي يعلي والبهوتي وابن الجوزي وابن عقيل والمقدسي وغيرهم. جاء في الآداب الشرعية: الاستحباب هو الصواب، وهو قول الجمهور. وذكر في شرح مسلم أنه قول كثير من العلماء أو أكثرهم.
المذهب الرابع: