فهرس الكتاب
(3) لتفاصيل ذلك راجع: النهاية لابن الأثير ج3 ص 18، فتح القدير ج1 ص 735، المغني ج3 ص 32، فتح الباري بشرح صحيح البخاري - للعسقلاني ج3 ص 532، نيل الأوطار - شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي بن الشوكاني ج4 ص 841، ومن العلماء المعاصرين انظر: فتاوى الزكاة - (المرحع السابق) ص 28 ·
(4) مختار الصحاح: ر ك ز ·
(5) راجع يوسف القرضاوي - فقه الزكاة، ومحمد أبو زهرة - الزكاة - المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية - الأزهر - 5831هـ - 5691م ·
(1) المغني ج2 ص 596 ·
(2) أخرجه البخاري رقم (9541) كتاب الزكاة · ومسلم رقم (979) كتاب الزكاة وهو حديث صحيح متفق عليه، وقال في المنتقى:- رواه الجماعة من حديث أبي سعيد بالصيغة التالية (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ·
(3) المغني ص 592 ·
(4) أخرجه البخاري رقم (3841) كتاب الزكاة من حديث عبد الله بن عمر ·
(5) للمزيد من التفاصيل راجع: بدائع الصنائع ج2 ص 37، السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص 171، المحلى بالآثار ج5 ص 642، نيل الأوطار ج4 ص 691، المغني ج3 ص 95، شرح فتح القدير ج2 ص 24، فقه الزكاة ص 163 - 083 ·
(6) الملخص الفقهي ط1 ص 332 ·
(7) فتوى الزكاة - لابن جبرين ص 57 - 67 ·
(1) الروضة للنووي ج2 ص 442 ·
(2) رواه البخاري عن ابن عمر (سبق الإشارة اليه) ومسلم عن جابر رقم (189) - كتاب الزكاة ·
(3) المغني ج2 ص 896 - 996 ·
(4) سبق تخريجه ·
(5) معالم السنن للخطابي ج2 ص 012 ·
(6) الزكاة في العسل محل خلاف بين العلماء، فالبعض قالوا بوجوبها: وهم أبو حنيفة وأصحابه واشترطوا ألا يكون النحل في أرض خراجية، لأن الخراجية يدفع عنهما الخراج، ولا يجتمع حقان لك في مال واحد بسبب واحد · وسواء أكانت الأرض عشرية أم لم تكن، كما إذا كان النحل في مفازة أو جبل فإن فيه العشر وكذلك ذهب الإمام أحمد ابن حنبل إلى وجوب الزكاة في العسل وهو الرأي الذي نرجحه، وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على دليلين: أولهما الآثار، وثانيهما النظر والاعتبار · ولتفاصيل هذا الرأي وأدلته راجع:
شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي، دار الفكر بيروت ص2 (ص5 - 7) · وحاشية الطحطاوي على الدر المختار، بيروت ص2 (ص406 - 506) · والمغني (المرجع السابق) (ص4،7) ، وفتح الباري (المرجع السابق) ص3 (322) ·
-وذهب الإمامان مالك والشافعي، وابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح وابن المنذر أنه لازكاة في العسل، واحتجوا بأمرين: الأول: ماقاله ابن المنذر أنه ليس في وجوب الصدقه فيه خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه · والثاني: أنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن · واللبن لازكاة فيه بالإجماع · راجع في ذلك - المغني ص2 (المرجع السابق) (ص3 - 7) ، فقة الزكاة (المرجع السابق) (424 - 024) ·
(1) يوجد خلاف حول نصاب العسل: فأبوحنيفه يرى في قليله وكثيره العشر بناء على أصله في الحبوب والثمار، وأبو يوسف يرى أن يبلغ خمسة أوسق من أدنى ما يكال كالشعير بناء على أصله من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يكال · وعنه أن النصاب عشرة أرطال· ويرى البعض أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق (أي 356كيلو جرامًا) · ويرى البعض الآخر أن نصاب العسل ثلاثون صاعًا ويقدره بحوالي (تسعين كيلو جرامًا) وهو الرأي الذي نرجحه · - في تفاصيل ذلك راجع:- بدائع الصنائع (ص16) ، فقه الزكاة (ص824) ، الملخص الفقهي (ص432) ·
(2) في تفاصيل زكاة الإبل راجع:
-يحيى بن آدم القرشي - الخراج - حاشية الطحطاوي على الدر المختار (المرجع السابق) ص2 (ص02 - 12) ·
-فقة الزكاة (المرجع السابق) (ص471 - 191) ·
(3) الشاة اسم لواحدة من الغنم وتطلق كلمة الشاة على الأنثى والذكر من الضأن وأيضًا الأنثى والذكر من الماعز ·
(4) الوقص هو مابين الفريضتين، وهو عدد لايجب فيه زكاة، ولايكون إلا في زكاة الأنعام ·
(5) بنت مخاض هي التي أصبحت أمهما حاملًا ويقدرون عمرها بسنة ·
(1) مختصر صحيح البخاري، المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - للأمام زين الدين أحمد بن عبداللطيف الزبيدي - كتاب الزكاة - رقم (237) وصحيح البخاري - النسخة السلطانية ج2 باب العرض في الزكاة - (ص441) وللحديث بأكمله انظر الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي - المجموع شرح المهذب- دار الفكر - ج2 (ص383) ·
(2) بنت لبون هي التي أكملت حولين، ودخلت في الثالث - الدعائم ج3 (ص98) ·
(3) انظر في ذلك الدعائم ج3 (ص98) ·