الصفحة 34 من 36

(4) والحقة هي ماتم لها ثلاث سنين، وسميت بذلك، لأن العادة أن يطرقها الفحل، واستحقت أن يحمل عليها وتركب الدعائم (المرجع السابق) ج3ص19 ·

(5) والفرق هو ما يعادل 02درهمًا في الوقت الحالي · الدعائم (المرجع السابق) ج3 ص19 ·

(6) الجذعة هي ما تم لها أربع سنين، ودخلت في عامها الخامس، وسميت بذلك لسقوط سنها راجع في ذلك - الدعائم (المرجع السابق) ص29 ·

(7) راجع الدعائم (المرجع السابق) ص641) ·

(8) ويلاحظ أنه لايؤخذ الذكور في الزكاة إن كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت مخاض، إلا في حالة ما إذا كانت الإبل كلها ذكورًا جاز أخذ الذكور في الزكاة ·

(1) أخرجه أبو داود رقم (675127751) كتاب الزكاة، وابن ماجة رقم (3081) كتاب الزكاة وأخرجه الترمذي برقم (0226) كتاب الزكاة، وابن ماجة رقم (4081) كتاب الزكاة من حديث عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه ·

(2) سمي تبيعًا لأنه يتبع أمه في السرح ·

(3) المسنة: هي ما تم لها سنتان ·

(4) رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم ·

(1) للمزيد من التفاصيل في زكاة البقر راجع: المغني ج2 (ص864) وما بعدها، المحلى لابن حزم ج6 (ص3 - 11) والأموال لابن سلام (ص864) ومابعدها ·

(2) في تفاصيل زكاة الغنم انظر: بداية المجتهد ج1 (ص422) ط1، مصطفى الحلبي، والمجموع للنووي ج5 (ص714) ومابعدها، وسنن البيهقي ج4 (ص99) ومابعدها، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير ج2 (ص274) وما بعدها ·

(3) مختصر صحيح البخاري - كتاب الزكاة - رقم (737) ·

(4) سورة التوبة الآية 103 ·

(5) سورة الذاريات الآية 19 ·

(6) سورة المعارج الآية 25 ·

(1) كتاب الأم - للشافعي ج2 (ص93) ، والسنن للبيهقي ج4 (ص741) ومعنى فحسبهما أي قومهما بمال ليأخذ منهما ربع العشر ·

(2) انظر في ذلك: المغني ج2 (ص13) والملخص الفقهي - الجزء الأول (المرجع السابق) (ص242) ·

(3) الأم ج2 (ص93) ·

(4) لمزيد من التفاصيل حول زكاة عروض التجارة راجع: كشاف القناع عن متن الإقناع - للشيخ منصور البهوتي ج2 (ص042 - 142) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ج1 (ص704 - 804) ، والمغني والشرح الكبير ج2 (ص226 - 326) ·

(5) سورة التوبة من الآية 34 ·

(6) سورة التوبة الآية 35 ·

(1) أخرجه مسلم رقم (789) كتاب الزكاة ·

(2) فتاوى الزكاة (المرجع السابق) ص 94، فقه الزكاة ط1 (المرجع السابق) ص 062 ·

(3) رواه ابن ماجة ·

(4) الأم ج2 ص 43، الموطأ ص 861، ويرى البعض أن نصاب الفضة بالوزن الحديث هو:

(5) راجع: الأستاذ /أحمد إبراهيم - نظام النفقات في الشريعة الإسلامية - · وللتفاصيل انظر: المحلى لابن حزم ج5 ص 942، فقه الزكاة ج1 ص 125 وما بعدها -محمود أبو السعود- خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي - مكتبة المنار الإسلامية - الكويت ط2، الفتح الكبير للسيوطي ج3 ص 26 ·

(1) لدراسة تفصيلية حول هذا الموضوع راجع: د· إبراهيم بن محمد الصبيحي - فقه زكاة الحلي - دراسة شاملة وموسعة لأدلة أشهر الأقوال المختلفة في زكاة الحلي على ضوء القواعد الحديثة والأصولية والتعاريف اللغوية - الطبعة الأولى - 2141هـ ·

(2) الموطأ للإمام مالك ص 171 ·

(3) الموطأ ص 171 ·

(4) البخاري ج1 ص 162 ·

(5) فتح القدير ج1 (المرجع السابق) ص 735 ·

(6) النهاية لابن الأثير ج3 ص 28 ·

(7) انظر في ذلك: فتح القدير (المرجع السابق) ص 735، والمغني ج3 (المرجع السابق) ص 32، وفتاوى الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت