فهرس الكتاب
(المرجع السابق) ص 28 ·
(8) الأم ج2 ص 41، ص 13 ·
(1) الموطأ (المرجع السابق) ص 071 ·
(2) صحيح البخاري - النسخة السلطانية - ج1 - 3 ص 951 - 061 ·
(3) صحيح البخاري - النسخة السلطانية - ج1 - 3 ص 061 · ورواه الجماعة · وللمزيد من التفاصيل راجع: الأموال (المرجع السابق) ص 243، بدائع الصنائع ج2 ص 56، وشرح السيوطي وحاشية السندي على النسائي ج5 ص 54 - 64، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج2 ص 701 ·
(4) رواه أبو عبيدة في الأموال، والحاكم في المستدرك، وأبو داود، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرًا ومطولًا · وقال الترمذي حديث حسن - انظر مختصر سنن أبي داود ج2 ص 272 ·
(1) روى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: (ما كان في طريق مأتي(مسلوك) أو في قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك · وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس) ·
-سنن النسائي ج5 ص 44 باب المعدن ·
-وللمزيد من التفاصيل راجع: المغني ج3 ص 22، نيل الأوطار ج4 ص 741 ومابعدها، فتح الباري ج3 ص532 وما بعدها، الموطأ ص 201، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج2 ص 701، بدائع الصنائع ج2 ص 56، الأموال لأبي عبيد ص 042 وما بعدها، فتاوى الزكاة لابن جبرين ص 38 ·
(2) سورة الأعلى الآية 14 ·
(3) أخرجه البخاري برقم 3051 · في الزكاة، باب"فرض صدقة الفطر"، ومسلم برقم 489، في الزكاة، باب"زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير"·
(4) أخرجه البخاري برقم 5051، في الزكاة، باب"صاع من شعير"، ومسلم برقم 589، في الزكاة، باب"زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير"·
(1) حاشية - مسلم - 2/ 96 · وللمزيد من التفاصيل حول زكاة الفطر راجع: سنن الدار قطني ج2 ص 931 - 041، سبل السلام ج2 ص 731 وما بعدها، الموطأ ص 191 - 291، شرح منح الجليل ج2 ص 201، المدونة الكبرى ج1 ص 982، المقدمات ج1 ص 329، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج3 ص 011، الميزات الكبرى للشعراني ج2 ص 11، فتح الوهاب للأنصاري ج1 ص 411، بجيرمي على الخطيب للبجيرمي ج2 ص703 - 803 ·
(2) مسلم 2/ 96 - حاشية ·
(3) الملخص الفقهي (المرجع السابق) ص 542 - 642 ·
(4) المرجع السابق ص 642 ·
(5) فتاوى الزكاة (المرجع السابق) ص 261 ·
(1) د· إبراهيم دسوقي أباظة - (المرجع السابق) ص 321 ·
(2) د· إبراهيم دسوقي أباظة - (المرجع السابق) ص 421 ·
(1) سورة التوبة الآية 60 ·
(2) رواه أبو داود رقم 1630، وفي ج2 ص 117 ·
(3) الملخص الفقهي (المرجع السابق) ص 052 ·
(4) راجع في ذلك: شرح فتح القدير ج2 ص 162، بدائع الصنائع ج2 ص 34، الأموال لابن سلام ص817 ·
(5) سورة البقرة الآية 271 ·
(6) سورة البقرة الآية 273 ·
(1) سورة الفجر الآية 18 ·
(2) سورة الماعون الآية 3 ·
(3) الموطأ ص 716 ·
(4) رواه أحمد في المسند 5/ 524 ·
(5) للمزيد من التفاصيل راجع: حاشية رد المحتار على الدر المختار ج2 ص 933 - 043، شرح فتح القدير ج2 ص262، بدائع الصنائع ص 44، الأم ج2 ص 47 ·
(6) المسند ص 561 ·
(1) وقد اختلف الفقهاء حول المؤلفة قلوبهم فيما إذا كان إعطاؤهم من الزكاة ما زال باقيًا، أم أنه انتهى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هنا مجال عرض هذا الخلاف الفقهي ويمكن الرجوع في ذلك إلى: منح الجليل ج2 ص 88، بداية المجتهد ج1 ص 572، رد المحتار ج2 ص 243، بدائع الصنائع ص54، شرح فتح القدير ج2 ص 952 - 062، كشاف القناع عن متن الإقناع ج2 ص 872، شرح منتهى الإرادات ج1 ص 724، المغني والشرح الكبير ج2 ص 625 -