الصفحة 3 من 20

وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ) . رواهن احمد ومسلم . وفي لفظ عن سبرة قال ( أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ) رواه مسلم . وفي رواية عنه ( أن رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة ) رواه احمد وأبو داود . وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة وإلا لزم منه النسخ مرتين ولم يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم ولكن النظر هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت