الصفحة 5 من 20

قال ابن قدامه في المغني النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا ، وَلَا تَوْكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا . فَإِنْ فَعَلَتْ ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ . رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ انتهى كلامه رحمه الله

قلت دل كلام النبي والصحابة والعلماء على حرمة نكاح المرأة بغير ولي وعدم صحته وإن ورد عن الأحناف جوازه لكن قولهم مردود بالأحاديث والآثار الصحيحة حتى أنه ذكر لي أحد الإخوان معرفته لرجل متزوج خمسا في وقت واحد مسفار لأجل ينهي لهن أمورا الإبتعاث وهذا يدل على حرمته

لعدم وجود الولي والشهود ولتعديه النصاب المحدد للرجل من النساء أربع فقد خالف حديث في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا ) وفي طريق أخرى (وفارق سائرهن )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت