الصفحة 61 من 166

حيث أجاز الرؤية الشرعية لكل من الخاطب والمخطوبة بشرط عدم الخلوة أي بحضور ولي أمر الفتاة من أب وأخ وإليك الأدلة وأقوال العلماء في هذه المسألة.

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ? «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوا إلى نكاحها فليفعل» [1] .

وقال ? للمغيرة لما خطب امرأة «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» [2] . ولما خطب رجل امرأة قال له الرسول ? نظرت إليها قال: لا قال ? «اذهب وانظر إليها» [3] .

يقول أحمد: ينظر الوجه والكفين. وبعض الحنابلة يرى جواز رؤية ما يظهر غالبًا كالرقبة والقدم والشعر لأنه زينة لكن لا يمكنه ولي الأمر من الرؤية إلا بعد العزم على تزويجه.

ويقول الإمام مالك: ينظر الوجه والكفين بشرط ألا يقصد اللذة ويعلم أنه سيجاب إلى طلبه.

وللمرأة النظر إلى الرجل كذلك. فقال الشافعية: لها هذا الحق لنفس المعنى الذي بني عليه جواز نظر الرجل إليها. لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

(1) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.

(2) رواه أحمد والنسائي.

(3) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت