فهرس الكتاب
الصفحة 77 من 166
تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26] . وقد قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] .
فالذي يقتضيه حكمه ? اعتبار الدين في الكفاءة أصلًا. وكمالًا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث. ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة. ولا غنى ولا حرية. فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات.
حجم الخط: