الصفحة 78 من 166

فصل

في قضائه ? في الصداق بما قل

وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج

من القرآن [1]

ثبت في"صحيح مسلم": عن عائشة رضي الله عنها: كان صداق النبي ? لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، فذلك خمسمائة [2] .

وقال عمر ?: ما علمت رسول الله ? نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية [3] . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى.

والأوقية: أربعون درهمًا.

وفي"صحيح البخاري": من حديث سهل بن سعد، أن

النبي ? قال لرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد» [4] .

وفي سنن أبي داود: من حديث جابر، أن النبي ? قال:

(1) (( ) من زاد المعاد لابن القيم بتحقيق الأرنؤوط 5/ 176 - 179.

(2) أخرجه البخاري 5/ 173، 174 في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. ومسلم (1620) في الهبات: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. أخرجه مسلم (1426) في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن.

(3) أخرجه الترمذي (1114) في النكاح، وأحمد (285) و (287) و (340) ، والنسائي 6/ 117، وأبو داود (2106) ، وسنده حسن.

(4) أخرجه البخاري 9/ 187 في النكاح: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت