الصفحة 79 من 166

«من أعطى في صداق ملء كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل» [1] .

وفي الترمذي: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ?: «رضيت من نفسك ومالك بنعلين"؟ قالت: نعم، فأجازه» [2] . قال الترمذي: حديث حسن صحيح."

وفي مسند الإمام أحمد: من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي ?: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» [3] .

وفي"الصحيحين": أن امرأة جاءت إلى النبي ?، فقالت: يا

(1) أخرجه أبو داود (2110) في النكاح: باب قلة المهر، وأحمد 3/ 355 وفي سنده موسى بن مسلم، وصوابه صالح بن رومان، قال أبو حاتم: مجهول، وضعفه الأزدي، وفيه تدليس أبي الزبير أيضًا. وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا.

(2) أخرجه الترمذي (1113) في النكاح: باب ما جاء في مهور النساء، وابن ماجه (1888) من حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

(3) أخرجه أحمد في"المسند"6/ 82 و 145، والحاكم 2/ 178، وفي سنده ابن سخبرة واسمه عيسى بن ميمون، قال البخاري: منكر الحديث، وباقي رجاله ثقات، أخرجه ابن حبان في"صحيحه" (1256) من طريق آخر عنها بلفظ"من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها"وسنده حسن، وفي الباب عن عقبة بن عامر عند أبي داود (2117) بلفظ"خير النكاح أيسره"وإسناده قوي، وصححه ابن حبان (1257) وعن ابن عباس عند ابن حبان (1255) بلفظ"خيرهن أيسرهن صداقًا"وفي سنده، رجاء بن الحارث وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت