فهرس الكتاب
الصفحة 96 من 166
ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله ? (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) هذا ما ذكره وبه يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه ولا لعضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية.
حجم الخط: