فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 8

إبراهيم بن علي الحدادي

مشرف موقع الزوجان

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد ...

فإن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد فرضه الله تعالى على عباده فقال: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (97) سورة آل عمران

وقد عني الكتاب والسنة بهذا الركن وبيان أحكامه ، وتناقل أهل العلم ذلك في كتبهم ... وسنتطرق هنا عن لبعض أحكام الحج التي ينبغي للزوجين التنبه لها ، ومن ذلك:

الإذن في الحج:

الحج كما هو واجب على الرجل فإنه واجب على المرأة ، فإذا كانت ذات زوج فقد ذكر أهل العلم أنه ليس للزوج منعها من حج الفرض إذا كَمُلَت شروط الحج ، ولعظيم حق الزوج فإنه يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها في الخروج للحج فإن أذن لها فيه وإلا فإنها تحج ولكن مع محرم ، قال في كشاف القناع: وحيث قلنا: له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ،.

وأما إن كان حجها نفلًا فله منعها ، ولا تحج بغير إذنه لتفويت حقه ، وللزوج أن يحلل زوجته في النفل ، وإذا رفضت كانت آثمة كما أن له مباشرتها . ويحق للزوج أن يرجع في إذنه لزوجته ، قبل الإحرام .

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.

وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟

فأجابت: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب .

النفقة في الحج:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت