الصفحة 80 من 82

2 -المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى: العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة، فإنه يعق عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» [1] وفي رواية أخرى: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان» [2] ومعنى متكافئتان: أي متساويتان في السن، والنوع، والجنس، والسمن.

3 -وهناك أحكام عامة تجب مراعاتها في العقيقة وهي: يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام، من بلوغ السن، والسلامة من العيوب، والصدقة والإهداء، والأكل منها، ويستثنى من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل والبقر، فلا يصح في العقيقة امتثالًا لأمره - صلى الله عليه وسلم - رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإذا عق ببقرة أو بدنة فلا بد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد.

كما أن من الأمور التي تجب مراعاتها في عقيقة المولود، ألا يكسر من عظام الذبيحة شيئًا، سواء حين توزيعها، أو عند الأكل، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وعن عائشة أيضًا، أن

(1) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والترمذي وصححه.

(2) وهذا لفظ ابن ماجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت