الصفحة 79 من 82

للبعل» [1] وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج.

ثالثًا: العقيقة وأحكامها:

1 -العقيقة: ومعناها لغة: القطع، وشرعًا: الذبح عن المولود.

حكمها: سنة مؤكدة لقوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، فأما قوله: فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سليمان الضبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» [2] وأما فعله: فلحديث ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» [3] وفي رواية أخرى عن أنس: «كبشين» [4] ولحديث سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه» [5] ووقتها: قال الإمام أحمد «تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين» ، ولما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها [6] .

(1) أخرجه الطبراني والحاكم عن الضحاك بن قيس بلفظ"اخفضي ولا تنهكي فإنه انظر للوجه وأحظى عند الزوج"وصححه الألباني.

(2) أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وأحمد ورواه البخاري في صحيحه معلقًا.

(3) أخرجه أبو داود والطحاوي والبيهقي والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال الألباني إسناده صحيح على شرط البخاري.

(4) أخرجه الطحاوي في المشكل وابن حبان والطبراني في المعجم والأوسط وابن عدي في الكامل.

(5) رواه الخمسة وصححه الترمذي.

(6) ورواه الحاكم وفيه"قالت عائشة: بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين"وقال الحاكم صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت