فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 2224

§كَرَاهَةُ إِمْلَالِ الشُّيُوخِ إِذَا أَجَابَ الْمُحَدِّثُ الطَّالِبَ إِلَى مَسْأَلَتِهِ وَحَدَّثَهُ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْعَفْوَ وَلَا يُضْجِرَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت