فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 393

§بَابُ إِذَا أُصِيبَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يُدعَا دَمُهُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُصَفًّا، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَخَرَجَ فَأَتَى دَيْرًا فَقَالَ: يَا رَاهِبُ إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ. ثُمَّ أَتَى آخَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَإِنْ قُلْتُ لَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ"وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ: أَقْرَبَ بِذِرَاعٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت