فهرس الكتاب
ج: لا ليس نسخا، لكن يعمل بقاعدة التخصيص، فنقول:"فزوروها"أنه للرجال، و"لعن الله زوارات القبور"بالنسبة للنساء، والنساء فرد من أفراد العام، ولا شك أن العمل مثلا بقاعدة التخصيص أولى من العمل بقاعدة النسخ؛ لأن النسخ معناها طرح للنص بالكلية، لكن العمل بالتخصيص عمل بكل واحد منهما فيما دل عليه.
هذا يقول: كيف نوفق بين أن"الفعل ينسخ القول"، وزواجه - صلى الله عليه وسلم - بتسع من النساء، وغير ذلك من خصوصياته؟
ج: هذه ثبت أنها خاصة به ثبت، أنها خاصته، وإلا إذا صدر منه - صلى الله عليه وسلم - يعني فعلا ولم يثبت أنه من خصوصياته، فإنه يكون ناسخا.
النسخ إلى بدل. يقول: هل يعارض الآية: {* مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} [1] ؟
ج: لا، لا يعارضها، هذا فإن النسخ إلى بدل قد يكون الحكم الذي يعني الناسخ، أو الحكم الذي هو ناسخ قد يكون في علم الله أفضل من الحكم الذي منسوخ بالنسبة للمكلف. نعم يا شيخ، نعم؟ أي النسخ إلى غير بدل، نعم أحسنت، النسخ إلى غير بدل، لا أيضا لا تعارض بين حتى كون النسخ إلى غير بدل، فإن يعني عدم ... يعني كون الحكم على الإباحة مثلا هو حكم هو بدل، يعني كونه مثلا كان يجب عليهم شيء، وأصبح لا يجب عليهم، هذا بدل من حيث الحكم، وإن كان ليس بدلا من حيث الوجوب، لكن من حيث الحكم هو بدل، فكان حكمه الوجوب فأصبح حكمه الإباحة، فيعتبر من حيث الأحكام هو بدل.
يقول: هل المسائل المجمع عليها في الشريعة أكثر، أم المسائل التي فيها الخلاف؟
ج: من حيث يعني الحكم بأن هذا أكثر يحتاج إلى استقراء أو تتبع، لكن من حيث الفروع"الفروع الفقهية"، فمسائل الخلاف فيها كثيرة، مسائل الخلاف من حيث الفروع الفقهية ... مسائل الخلاف يعني كثيرة.
هذا أخ يسأل يقول: ما معنى البراءة الأصلية؟
(1) - سورة البقرة آية: 106.