فهرس الكتاب
طبعًا هما مسألتان منفصلتان، ما الذي يفيده ومسألة وجوب العمل؟ وجوب العمل بالإجماع أنه يجب العمل به، لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ هل يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ الجمهور على أنه يفيد الظن، قالوا: لأنه احتمال الخطأ فيه وارد فلهذا يفيد الظن وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: إنه يفيد العلم أي اليقين إذا احتفت به القرائن، فإنه يفيد كعمل الأمة أو كونه من رواية الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ففي هذه الحال أنه يفيد اليقين. نعم يا شيخ.
الحديث المسند
وينقسم إلى قسمين: مرسل، ومسند.
فالمسند: ما اتصل إسناده بأن صُرح برواته كلهم. والمرسل: ما لم يتصل إسناده ...
هو أن يجوز يعني بأن صرح برواته كلهم، ويجوز بأن صرح برواته كلهم، يعني: كلهم صرحوا بالرواة يجوز، يعني ... ثم أصحاب الحواشي نصوا على جواز العبارتين. نعم.
الحديث المرسل
والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أُسقط بعض رواته ...
نعم، هذا المرسل عند أهل الأصول: كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، أما عند المحدّثين -رحمهم الله-، فالمرسل هو مرسل منه الصحابي سقط، يعني: ما سقط -يعني- رواية التابعي مباشرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - يعني ما سقط فهو مرسل عند المحدثين، لكن عند أهل الأصول: كل ما يعني لم يتصل سنده فهو مرسل، فيدخل فيه مرسل الصحابي، ويدخل فيه المنقطع، ويدخل فيه المعضل. نعم.
مراسيل غير الصحابة
فإن كان من مراسيل غير الصحابة -رضي الله عنهم- فليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد بن المسيِّب من التابعين، أسقط الصحابي وعزاها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهي حجة.
نعم، ومثل: مراسيل ابن سيرين كما ذكر ابن عبد البر، ومراسيل إبراهيم النخعي؛ فإنها فتش عنها فوجد أنها كلها صحيحة، نعم.
فإنها فتشت، أي: فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.