الصفحة 167 من 173

طيب الصورة الثانية، لو أن إنسانا نوى بها التجارة تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة، بعد أن استمر سنة، سنتين وهو يخرج الزكاة بنية التجارة عدل عن هذا، قال: أنا نويت السكنى، بمجرد النية لا تجب الزكاة؛ لأن النية ترد إلى الأصل، اللي هو عدم وجوب الزكاة، واضح ولا غير واضح؟.

مثاله أيضا في مسألة السفر والإقامة في قصر الصلاة، طبعا هذه من قواعد الحنابلة، لو أن إنسانا مثلا سافر، وفي أثناء الطريق أعجبته مدينة -مثلا شقرا أو مكة مثلا ولا عتيق- أعجبته، قال: الآن سأسكن هنا، يلزمه الإتمام ولا يباح له القصر بمجرد النية، ما صار له بيت ولا العفش مجرد النية قالوا: بمجرد نيته السكنى يلزمه الإتمام؛ لأن النية ترد إلى الأصل.

لكن إنسانا -مثلا- أراد إن يسافر + عزم على السفر، حمّل العفش وربط العفش ويمشي، يصلي ثم أذن قبل أن يسافر، قبل أن يباشر سفره بالفعل، هل يصلي أربعا أو اثنتين على قاعدة الحنابلة يصلي أربعا؛ لأنه مجرد نية السفر لا تكفي النية ما تنقل عن الأصل، الأصل الإتمام في الصلاة، فإذًا القاعدة على أن النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، نعم يا شيخ.

ترتيب الأدلة والترجيح بينها

ترتيب الأدلة والترجيح بينها، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.

بقي معنا الإشارة إلى أن في الاستصحاب يقول العلماء: الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ لأنه دائما إذا الفقيه أو طالب العلم أو القاضي إذا ما وجد شيئا حكم بالأصل بالاستصحاب، إذا ما وجد بينة ولا وجد دليلا ولا وجد شيئا، حكم بالأصل فيقولون: إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، هو الذي يعني أخر شيء يلجأ إليه طالب العلم أو الفقيه أو القاضي في حكمه الاستصحاب، نعم.

وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.

نعم يقدم الجلي المقصود بالجلي النص، يقدم النص على الظاهر، والظاهر يقدم يعني على الاحتمال، نعم بل يقدم النص حتى على المؤول؛ لأن المؤول؛ لأن المؤول إذا قوي أصبح ظاهرا، نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت