الصفحة 24 من 173

وتلاحظون الشارح سيذكر أمثلة كلها من المسائل الخلافية؛ لأنها هي التي طريقها الاجتهاد، ولا يذكر من الأشياء المجمع عليها كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر لأ سيقتصر على يعني ضرب مثال للأحكام التي طريقها الاجتهاد بمسائل خلافية، نعم من أول كالعلم بأن النية.

الأعمال بالنيات

كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة نعم وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل.

طبعا على قول الجمهور -رحمهم الله- النية في الوضوء واجبة ولحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد للإنسان أن ينوي إذا أراد أن يتوضأ، الحنفية -رحمهم الله- الخلاف للحنفية، الحنفية -رحمهم الله- يرون أن النية في الوضوء سنة، ويرون أن النية في التيمم واجبة، ويفرقون بينهما فيقولون: إن الوضوء بالماء الماء مطهر بطبعه ولما كان التيمم بالتراب فالتراب غير مطهر بطبعه فاحتاج التيمم إلى نية، ولم يحتاج الوضوء إلى نية، هذا تحقيق الحنفية -رحمهم الله- وقول الجمهور معروف في هذا، وهو الراجح -إن شاء الله- نعم يا شيخ.

مسائل الإجماع ليست من مسائل الخلاف

وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف.

لاحظوا معي"ونحو ذلك من مسائل الخلاف"ليست مسائل الإجماع من مسائل الخلاف يعني المسائل التي فيها خلاف بين العلماء فتكون تلك الأحكام هي التي طريقها الاجتهاد نعم.

العلم بالمسائل القطعية لا يسمى فقها

بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها.

يعني لا يسمى العلم بذلك فقها، نعم وهي مسألة اصطلاحية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت