الصفحة 73 من 173

على من يقول باشتراط الأربعين في صلاة الجمعة، وكزوال الشمس وكبلوغ النصاب وما إلى ذلك؛ لأنه ما تم الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.

لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كغسل جزء من الرأس في الوضوء، وإمساك جزء من الليل، وأيضا السعي لصلاة الجمعة ولصلاة الجماعة، إنك تمشي؛ لأنه قد يقول الإنسان مثلا: أنا ما يلزمني أنا ما أمرت بالمشي، أنا أمرت بالصلاة، هكذا يصلون عندي وللا لا؟ نقول: لا، ما يجوز لك هذا الكلام، لأن الأمر بصلاة الجمعة أمر بالسعي إليها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم يا شيخ ..

مقتضى فعل المأمور به

وإذا فُعِل بالبناء للمفعول، أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة، أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء.

يقول: إن المكلف إذا فعل -يعني- ما أمره به الشارع على وفق ما أمر به الشارع فإنه تبرأ ذمته، وقد +، قالوا: وإذا فُعِل بالبناء للمفعول يعني: أي المأمور به كالصلاة أو الزكاة أو الصيام، في هذه الحال يعني: يخرج المأمور عن العهدة لمجرد فعله، وتبرأ ذمته بهذا ويكون أدى ما عليه، أما إذا -يعني- أداها على غير ما طلبه الشارع، فلا تبرأ ذمته بهذا.

نعم يا شيخ.

دخول الساهي والصبي والمجنون في الخطاب الشرعي

الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، يدخل في خطاب الله -تعالى- المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار، نعم، والساهي والصبي والمجنون، فهم داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف عنهم.

فهم غير داخلين، غير داخلين، الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، عندك داخلون؟ داخلين، غير داخلين، والصبي والمجنون غير داخلين ..

أمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو

والساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال.

هذا الكلام على التكليف، والتكليف في اللغة: هو إلزام ما فيه كلفة، التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة، وفي اصطلاح الاصطلاح هو الخطاب بأمر أو نهي، هو الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف، فقال: من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت