الصفحة 75 من 120

نسأَل الله أَن يجنبنا مُضلاَّت الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأَن ينصر دينه ويُعلي كلمته ، ويُذلَّ أَعداءه ، إِنه جواد كريم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ( ص-ف-127 في 8-6-1382 هـ ) (424) .

لباس المرأة عند محارمها (425)

بيانٌ في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادرٌ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 21302 في 25/1/1421هـ .

( الحمد لله ربِّ العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد: فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغنَ الغايةَ في الطهر والعفة , والحياء والحشمة , ببركة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم , واتباع القرآن والسنة , وكانت النساء في ذلك العهد يَلبسنَ الثياب الساترة , ولا يُعرف عنهنَّ التكشُّف والتبذُّل عند اجتماعهنَّ ببعضهنَّ أو بمحارمهنَّ , وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة ولله الحمد قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب , فدخلَ في كثيرٍ من النساء ما دخلَ من فسادٍ في اللباس والأخلاق , لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .

ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة , وما يلزمها من اللباس , فإنَّ اللجنة تُبيِّنُ لعموم نساء المسلمين: أنه يجبُ على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء , الذي جعله النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشُعْبة من شُعَبِهِ (426) , وَمِنَ الحياءِ المأمورِ به شرعًا وعُرفًا: تستُّرِ المرأة , واحتشامها , وتخلُّقها بالأخلاق التي تُبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت