الصفحة 87 من 120

( 30 ) ( يقال للحمامة المطوقة: سفعاء , لسواد عِلاطِها في عنقها .. وقال الآخر يصف ثورًا وحشيًا شبَّه ناقته في السرعة به:

كأنها أسفع ذو حِدَّة يمسُده البقلُ وليل سَدِي

كأنما ينظر من برقع من تحت رَوْق سَلِب مِذْوَد

شبَّه السُّفعة في وجه الثور ببرقع أسود ، ولا تكون السفعة إلا سوادًا مشربًا وُرْقة )تهذيب اللغة ج2/66 .

وفي تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين الزبيدي ج21/206: ( واسْتَفعَ الرجلُ لَبِسَ ثوبه ، واستَفَعت المرأةُ لَبِسَتْ ثيابها ) .

( 31 ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ( وصفةُ ذلك: أنَّ تضع الخمارَ على رأسها ، وترميه من الجانبِ الأيمنِ على العاتق الأيسر ، وهو التقنُّع ، قال الفرَّاء: كانوا في الجاهلية تُسدل المرأة خمارها من ورائها ، وتكشف ما قُدَّامها ، فأُمرنَ بالاستتار ) فتح الباري ج8/489-490 .

( 32 ) ( والجلباب ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: أنه الرداء ، واختلف الناس في صورة إدنائه ، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أنَّ تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تُبصر بها ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية رحمه الله تعالى ج4/399 .

( 33 ) قال الإمام السمعاني في تفسيره ج4/307: ( وهو الرداء ، وهو المُلاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، قال عبيدة السلماني: تتغطى المرأة بجلبابها ، فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها ، إلا إحدى عينيها ) ويُنظر: معاني القرآن للنحاس ج5/378 , والدرعُ هو القميص ( ينظر: مطالب أولي النهى ج1/332 ) .

وقال شيخ الإسلام: ( قد ثبتَ بالنصِّ والإجماع: أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذ فتصلي في بيتها ، وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماها ) مجموع الفتاوى ج22/115 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت