فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 45

1 -أن أصحاب القولين لم يشترطوا العدالة الباطنة، ومعلوم أن في عدم اشتراطها شكًا في فسق الشاهدين، فكيف ينعقد النكاح وتحل المرأة مع الشك في انعقاده؛ لأنه قد يظهر فسق الشاهدين.

2 -قياس صحة النكاح بشهادة مستور الحال على حكم الحاكم غير صحيح من وجهين: الأول: أن العقد يتولاه عوام الناس لا الحكام، وبناء عليه فإن العقد لا يعد حكمًا وإنما توثيق وإثبات للنكاح. الثاني: النكاح يلزم منه إباحة الفروج ونسب الولد فيشق الرجوع فيه، بخلاف الأحكام الحقوقية التي لا يشق الرجوع فيها.

الخاتمة: الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهاديًا للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: فإنه بعد هذا التطواف بين مسائل الشهادة في عقد النكاح، أذكر نتائجه مجملة، مضمنًا إياها بعض التوصيات التي أرى أن تعمم على مأذوني عقود الأنكحة، لمعرفة ما قد يشكل عليهم في أحكام شهادة عقد النكاح، وهي ما يأتي:

1 -الشهادة شرط في صحة عقد النكاح.

2 -المراد بالشهادة في عقد النكاح، هي: الشهادة على إيجاب الولي وقبول الزوج، ورضا الزوجة، وقدر الصداق، ويستحب التنصيص على خلو العقد من موانعه.

3 -لا يجوز للولي إجبار ابنته البكر الكبيرة على النكاح.

4 -شهادة عمودي نسب الزوجين والولي مقبولة في النكاح، بل هي أولى عند عدم من يعرف بالزوجة.

5 -لا تصح شهادة غير المكلف في عقد النكاح.

6 -سماع الشاهدين معًا للعقد شرط لصحة شهادتهما.

7 -شهادة الأخرس في عقد النكاح مقبولة إذا احتيج إليهما، وأورثت العلم.

8 -لا تقبل شهادة الكفار في عقد النكاح، ولو كانت الزوجة ذمية.

9 -لا مدخل للنساء في شهادة عقد النكاح، إلا إذا احتيج إلى شهادة رجل وامرأتين فيصح.

10 -يصح العقد بشهادة الأعمى.

11 -لا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين اللذين ظهر فسقهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت