الصفحة 38 من 46

النصوص.

والثاني: أن يكون ذلك على سبيل التعيين والتحديد، فتقيد الشهادة بشخص معيَّن، فيقال مثلًا: فلان شهيد، أو مات فلان شهيدًا، أو استشهد، ونحو ذلك، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف على قولين: أحدهما: الجواز، والثاني: المنع، وهو الأظهر، فلا يحكم لمعيَّن بالشهادة إلا بنص، وبعض أهل العلم -كابن تيمية- ألحق بذلك من اتفقت الأمة على تزكيته والثناء عليه.

وعليه فيجب الاستثناء عند الحكم بالشهادة على معين، فيقال مثلًا: هو شهيد إن شاء الله، أو نرجو له الشهادة، ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت