الصفحة 34 من 63

النهر، ولا يجوز دخوله من قبل النساء، ولا بدّ من وجود علم يحيى فوقه في ساعات العمل.

الصلاة:

تؤدى ثلاث مرات في اليوم: قبيل الشروق، وعند الزوال، وقبيل الغروب، وتستحبّ أن تكون جماعة في أيام الآحاد والأعياد، فيها وقوف وركوع وجلوس على الأرض من غير سجود، وهي تستغرق ساعة وربع الساعة تقريبًا.

يتوجه المصلي خلالها إلى الجدي بلباسه الطاهر، حافي القدمين، يتلو سبع قراءات يمجد فيها الرب مستمدًا منه العون طالبًا منه تيسير اتصاله بعالم الأنوار.

الصوم:

صابئة اليوم يحرمون الصوم لأنه من باب تحريم ما أحل الله.

وقد كان الصوم عند الصابئة على نوعين: الصوم الكبير: ويشمل الصوم عن كبائر الذنوب والأخلاق الرديئة، والصوم الصغير الذي يمتنعون فيه عن أكل اللحوم المباحة لهم لمدة 32 يومًا متفرقة على طول أيام السنة.

قال ابن النديم المتوفى سنة 385هـ في فهرسته، وابن العبري المتوفى سنة 685هـ في تاريخ مختصر الدول ينصان على أن الصيام كان مفروضًا عليهم لمدة ثلاثين يومًا من كل سنة.

الطهارة:

الطهارة مفروضة على الذكر والأنثى سواء بلا تمييز.

تكون الطهارة في الماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي.

الجنابة تحتاج إلى طهارة وذلك بالارتماس في الماء ثلاث دفعات مع استحضار نية الاغتسال من غير قراءة لأنها لا تجوز على جنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت