الصفحة 46 من 63

ونقل حنبل لا يذبح الجنب

ونقل أيضا في الحائض: لا بأس

وقال في الرعاية وعنه تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء. [1]

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: الذين هادوا: اليهود والصابئون: ليس لهم كتاب والمجوس: أصحاب الأصنام والمشركون: نصارى العرب. [2]

التحرير والتنوير (تفسير)

وقد اختلف علماء الإسلام في إجراء الأحكام على الصابئة فعن مجاهد والحسن أنهم طائفة بين اليهود والمجوس وقال البيضاوي: هم قوم بين النصارى والمجوس فمن العلماء من ألحقهم بأهل الكتاب ومن العلماء من ألحقهم بالمجوس وسبب هذا الاضطراب هو اشتباه أحوالهم وتكتمهم في دينهم وما دخل عليه من التخليط بسبب قهر الأمم التي تغلبت على بلادهم. فالقسم الذي تغلب عليهم الفرس اختلط دينهم بالمجوسية والذين غلب عليهم الروم اختلط دينهم بالنصرانية. قال ابن شاس في كتاب الجواهر الثمينة: قال الشيخ أبو الطاهر"يعني ابن بشير التنوخي القيرواني"منعوا ذبائح الصابئة لأنهم بين النصرانية والمجوسية"ولا شك أنه يعني صابئة العراق الذين كانوا قبل ظهور الإسلام على بلادهم على دين المجوسية"

وفي التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفرعي في باب الذبائح"قال الطرطوشي: لا تؤكل ذبيحة الصابيء وليست بحرام كذبيحة المجوسي"وفيه في باب الصيد"قال مالك لا يؤكل صيد الصابئ ولا ذبيحته"

وفي شرح عبد الباقي علي خليل"إن أخذ الصابئ بالنصرانية ليس بقوي كما ذكره أبو إسحاق التونسي وعن مالك لا يتزوج المسلم المرأة الصائبة"

(1) الانصاف.

(2) فتح القدير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت